الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
يجوز للمجلس العسكري ان يفرض عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:
أ- الاعدام
ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر
جـ- الطرد من الجيش العربي
د- تنزيل الرتبة
هــ- فقدان الاقدمية في الرتبة
و- التعنيف او التوبيخ
ز- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
ح- الاعتقال لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
2- العقوبات التي يجوز فرضها على افراد الجيش العربي ما عدا الضباط:
أ- الاعدام
ب- الحبس المؤبد او لمدة اقصر
ج- الطرد من الجيش العربي
د- التنزيل الى درجة ادنى او جندي
هـ- فقدان الاقدمية في الرتبة
و- التعنيف والتوبيخ
ز- غل اليدين او الربط الى اي شيء ثابت لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات يوميا لمدة خمسة عشر يوما
ح- الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر
ط- الاعتقال لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر