الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهو انه وجد مذنبا باتيان عمل او تصرف او اضطراب
او اهمال من شانه الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري؛ يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف
وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.
ويشترط في ذلك ان لا يتهم اي فرد بمقتضى هذه المادة بجرم ورد بشانه حكم خاص في اية مادة اخرى من مواد هذا القانون
مما لا يشكل جرما بموجب القوانين المدنية ومع ذلك فان ادانة شخص متهم على هذا الوجه لا تعتبر باطلة لمجرد كون التهمة
مخالفة لهذه الفقرة الشرطية ما لم يتبين ان الشخص المتهم قد لحقه اجحاف بسبب هذه المخالفة ولكن صحة الادانة لا تجعل
اي ضابط في حل من المسؤولية المترتبة علية بشأن تلك المخالفة.