التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

لا ينفذ القرار او الحكم الصادران من مجلس عسكري قبل التصديق عليهما من قبل قائد الجيش العربي او الضابط المفوض من قبله يجوز لقائد الجيش لعربي او الشخص المفوض من قبله اما ان يصديق القرار والحكم او ان يلغي القرار ويامر باطلاق سراح المتهم او ان يلغى القرار ويامر بمحاكمة المتهم ثانية او ان يصدق القرار وينزل الحكم او يوقف تنفيذه.

الإحالة

المادة 6 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية