الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي
1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصين او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او اي شخص اخر على
ان يجر او يسلم بصورة شائنة باي حصن او مكان او اي نقطة او مخفر بما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر للدفاع
عنه
2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو
3- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن
4- مد العدو بالاسلحة اوالذخيرة او المؤن او آوى به اخبار من علم فيه عدوا ليس باسير
5- خدم مختارا في صفوف العدو او امده بالمعونة مختارا بعد ان اخذ اسير حرب
6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شانه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او
قوات جلالته البريطانية
يعاقب لدى ادانته امام المجلس العسكري بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون