التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي 1- هجر او سلم بصورة شائنة اي حصين او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لارغام اي قائد او اي شخص اخر على ان يجر او يسلم بصورة شائنة باي حصن او مكان او اي نقطة او مخفر بما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الاخر للدفاع عنه 2- القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو 3- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن 4- مد العدو بالاسلحة اوالذخيرة او المؤن او آوى به اخبار من علم فيه عدوا ليس باسير 5- خدم مختارا في صفوف العدو او امده بالمعونة مختارا بعد ان اخذ اسير حرب 6- قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شانه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او قوات جلالته البريطانية يعاقب لدى ادانته امام المجلس العسكري بالاعدام او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 9 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية