نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 5 لسنة 1974
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2481، ص 445
- نُشر
- 1 نيسان 1974
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 5 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 445)
حياة القانون
قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية غير ساري
رقم 5 لسنة 1974 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 445، نُشر في 1 نيسان 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
ها رقم 26 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تحل المؤسسة الصحفية الاردنية ويلغى قانونها رقم (26) لسنة 1971 مع كافة تعديلاته.
المادة 3
المادة 3- تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وكافة الحقوق العائدة للمؤسسة الصحفية الاردنية والألتزامات
التي عليها الى خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 4
المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.