التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 5 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2481، ص 445
نُشر
1 نيسان 1974
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 5 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 445)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية غير ساري

رقم 5 لسنة 1974 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2481، ص 445، نُشر في 1 نيسان 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ها رقم 26 لسنة 19711971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تحل المؤسسة الصحفية الاردنية ويلغى قانونها رقم (26) لسنة 1971 مع كافة تعديلاته.

المادة 3

المادة 3- تنتقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة وكافة الحقوق العائدة للمؤسسة الصحفية الاردنية والألتزامات التي عليها الى خزينة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية