التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص. 2- حول للغير بصورة غير قانونية رخصة باسمه او باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة. 3- غير موقع المحل الذي صدرت له الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلاف لاحكام هذا القانون. 4-قاوم موظفي التفتيش او اعاقهم عن القيام بوظيفتهم. ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة. ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين معا كل من: 1- تأخر في تجديد الرخصة. 2- اهمل وضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان. 3- خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون د-يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك في المحل المخالف. هـ- تحتص محكمة امانة العاصمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لها اللجوء الى الاسباب المخفضة في الاحكام التي تصدرها.

الإحالة

المادة 15 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية