التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون جدول رقم (1) رسوم رخص المهن لمدينة عمان البند الفقرة المهنة الرسم فلس دينار 1 البنوك والمؤسسات المالية 1 المركز الرئيس للبنوك المحلية والمركز الرئيسي في عمان للبنوك الأجنبية. 1000 2 فروع البنوك 250 3 محلات التسليف والاستشارات المالية فقط 200 4 محلات بيع الاسهم والسندات المالية 200 2 الصرافون 1 الدرجة الأولى 250 2 الدرجة الثانية 150 3 شركات التأمين 1 المركز الرئيسي 300 2 الفرع 50 3 فروع ووكلاء شركات التأمين الاجنبية 300 4 الصناعة وباعة المعادن والمجوهرات 1 باعة الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة جملة ومفرق 75 2 باعة الفضة جملة ومفرق 30 3 مشاغل الصياغة الذهبية والفضية 25 5 الوسطاء التجاريون والوكلاء ومخلصو البضائع 1 وسطاء وسماسرة الخضار والفواكه: أ- اذا كان الطالب شركة 150 ب- اذا كان الطالب فردا 50 2 وسطاء وسماسرة بيع وشراء الاراضي وتأجير العقارات: أ-اذا كان الطالب شركة 150 ب- اذا كان الطالب فردا 50 3 الوكلاء والوسطاء التجاريون: أ-اذا كان الطالب شركة 100 ب- اذا كان الطالب فردا 50 4 المخلصون على البضائع: أ- اذا كان الطالب شركة 200 ب- اذا كان الطالب فردا 50 6 الاستيراد والتجارة العامة وتشمل الاشخاص والشركات ومستودعات الادوية ويستوفى الرسم على اساس رأس المال المسجل حسب الفئات التالية: 1 من 5000 دينار الى 10000 دينار 75 2 من 10001 دينار الى 30000 دينار 100 3 من 30001 دينار الى 50000 دينار 125 4 من 50001 دينار الى 70000 دينار 150 5 من 70001 دينار الى 100000 دينار 200 6 من 100001 دينار الى 150000 دينار 250 7 من 150001 دينار الى 500000 دينار 350 8 من 500001 دينار فما فوق 450 9 تجارة عامة 450 7 المتعهدون 1 الدرجة الاولى 400 2 الدرجة الثانية 300 3 الدرجة الثالثة 200 4 الدرجة الرابعة 150 5 الدرجة الخامسة 100 6 الدرجة السادسة 50 8 تجارة البيع بالجملة والمفرق (بدون استيراد ) 1 السيارات والمركبات والآلات الميكانيكية واطارات السيارات والآلات وقطعها واحجار المطاحن والدراجات النارية والاجهزة الطبية ومواد البناء الاولية (كالاسمنت والحديد والخشب) واللوازم الصحية واثاث البيوت والسجاد والثلاجات والغسالات والتلفزيونات. 60 2 أجهزة الراديو والصوبات والمدافيء والمراوح والسعات والمصابيح الكهربائية ومركبات الاطفال والنظارات والات التصوير ولوازمها وماكينات الخياطة ولوازم الحدادين والنجارين والصور الزيتية والتحف وبطاريات اليارات وادوات الكهرباء للسيارات ومواد الدهان والزيوت المعدنية والادوات الهندسية والالبسة الجاهزة والمشروبات الروحية والاسلحة والأحذية 50 3 مال القبان والاقمشة والنوفوتيه ولوازم الخياطين والادوات المنزلية والبلاستيكية والات الموسيقى والمواد الكيماوية والزجاج والعلاجات الزراعية ومواد التجميل والكائنات الحية للزينة. 40 4 الروائح والزيوت العطرية والزهور الطبيعية والصناعية وشباك الصيد والحبال والخيطان والمضارب والخيام ومحلات بيع الجرائد والمجلات والقرطاسية ومحلات بيع المحروقات من غير المضخات 30 5 نوفوتيه على بسطات او واجهات المحلات 15 6 البقالة والخضار والفواكه واللحوم والالبان والبزورات المحمصة والحطب وغيرها من المواد الاستهلاكية: أ- المناطق التجارية والمناطق السكنية التي يحددها مجلس الامانة 25 ب- المناطق السكنية الاخرى 15 9 الخدمات العامة 1 خدمات النقل والسياحة: أ- محلات ووكالات النقل البحري والجوي 150 ب- مكاتب السياحة والسفر: 1- المكاتب التي تمتلك وسائط نقل الركاب 75 2- المكاتب التي يعمل فيها طالب الرخصة بالوساطة والكمسيون 50 ج- يستوفى نصف الرسم عن كل فرع للمحلات المذكورة اعلاه 2 النقل البري: أ- محلات النقل البري التي يستخدم او يمتلك فيها صاحب الرخصة المركبات 150 ب- محلات نقل الركاب التي يمتلك فيها صاحب الرخصة السيارات: 1- السفريات الخارجية 100 2- السفريات الداخلية 50 ج-يستوفى نصف الرسم عن كل فرع للمحلات المذكورة اعلاه 3 الفنادق والنزل والبانسيونات: أ- درجة اولى (5) نجوم عن كل غرفة 7 ب- درجة ثانية (4) نجوم عن كل غرفة 4 ج- درجة ثالثة (3) نجوم عن كل غرفة 3 د- درجة رابعة (2) نجمتان عن كل غرفة 2 هـ- درجة خامسة نجمة واحدة عن كل غرفة 1 و- غير مصنف رسم مقطوع 12 4 المطاعم أ- درجة اولى (5) نجوم 100 ب- درجة ثانية (4) نجوم 75 ج- درجة ثالثة (3) نجوم 50 د- درجة رابعة (2) نجمتان 25 هـ- درجة خامسة نجمة واحدة 15 و- غير مصنف 10 5 المقاهي أ-درجة اولى 75 ب- درجة ثانية 50 ج- درجة ثالثة 25 د- درجة رابعة 15 هـ- درجة خامسة 10 6 محلات المرطبات أ- درجة اولى 25 ب- درجة ثانية 15 ج- درجة ثالثة 10 7 محلات الحلويات والمعجنات أ-درجة اولى 50 ب- درجة ثانية 25 ج- درجة ثالثة 15 8 الأفران أ- الافران الآلية (الكهربائية) 40 ب- الافران المعدة لتجهيز الخبز والكعك وبيعها 30 ج- الافران المعدة لتجهيز الخبز فقط 15 د- افران التنور المعد للخبز وبيعه 15 هـ- المحلات المخصصة لبيع الخبز والكعك 15 9 دور اللهو واماكن التسلية: أ-صالات اللهو والكباريهات والتياتيورات 100 ب- صالات الرقص 60 10 دور السينما والمسارح أ- الدرجة الاولى عن كل مقعد 250 ب- الدرجة الثانية عن كل مقعد 200 ج- الدرجة الثالثة عن كل مقعد 150 11 محلات البلياردو 30 12 محلات البولينج 30 13 الحانات 50 14 الحمامات التجارية المستقلة 25 15 محلات ضرب النيشان 15 10 المهن الحرة 1 الاطباء والصيادلة والخدمات الطبية: أ-عيادات الاطباء (البشريون واطباء الاسنان والبيطريون ) 50 ب- محلات الصيادلة 50 ج-فاحصو النظر سواء كان محل الفحص مستقلا ام لا 30 د- المهن الطبية المساعدة (المختبرات الطبية والكيماوية وميكانيكو الاسنان) 30 2 المكاتب والشركات الهندسية والاستثمارية ومكاتب المساحة أ- المكاتب الهندسية والديكور 50 ب- مكاتب المساحة المرخصة 30 ج- يضاعف الرسم على الشركات الهندسية وشركات المساحة والديكور. 3 المحاسبون القانونيون أ- اذا كان الطالب فردا 30 ب- اذا كان الطالب شركة 150 4 مكاتب المحامين 50 11 دور النشر والأنباء والاعلانات ومكاتب الخدمات 1 اذا كانت شركة تخضع للبند (6) 2 دور التوزيع 40 3 وكالات الأنباء 40 4 مكاتب الأعلانات والدعاية 30 5 مكاتب الخدمات (مكاتب الطلبة والعلاقات العامة والمعاهد التجارية والترجمة ) 30 12 محلات تصليح الاجهزة الكهربائية ومحلات الحرف الدقيقة 1 محلات تصليح اجهزة التلفزيون والراديو والغسالات ومحلات تمديد الاسلاك الكهربائية للمنازل وغيرها. 50 2 محلات الزينكوغراف والخطاطين 25 3 محلات تصليح الكهرباء للمنازل ومحلات تصليح الآلات الدقيقة 20 13 الخياطون والمصورون 1 الخياطون: أ- خياط وتاجر أقمشة (غير مستورد) 30 ب- خياط 20 ج- خياط بيجامات وبنطلونات وقمصان 10 د- خياط الالبسة العربية والخياطات 6 2 أ- المصورون 25 ب- مصور الوثائق 10 14 محلات الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية 1 محلات الحلاقة الرجالية والنسائية أ-في المناطق التجارية والمناطق السكنية التي يحددها مجلس الامانة (عن كل كرسي). 1- للرجال 10 2- للنساء (كوافير) 20 ب- في المناطق السكنية الاخرى (عن كل كرسي) 1- للرجال 5 2- للنساء (كوافير) 10 2 محلات التجميل واللياقة البدنية 30 3 صالون مسح الاحذية 10 15 محلات صنع الاحذية 1 صانع احذية وبائع بالمفرق لما يصنعه 20 2 مصلح احذية (سكافي) 16 محلات التجارة والحدادة والتنجيد 1 أ- نجار افرنجي

الإحالة

المادة 19 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية