التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية. الامين: أمين العاصمة او من يفوضه. المجلس: مجلس الامانة. المحاسب: اي موظف من موظفي الامانة يفوضه الامين بقبض الرسوم واصدار الرخص بموجب هذا القانون. مهنة: اية صناعة او حرفة او تجارة او اي عمل آخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون. الرخصة: رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى هذا القانون. المحل: اي مكان مخصص لممارسة مهنة في مدينة عمان ويعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت المحلات نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لممارسة ذات المهنة. شخص: اي شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك اية شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة او جمعية او رابطة شركة : وتشمل جميع انواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات. الوكيل: الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله. وسيط: كل شخص يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها. المستودع المتصل: مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. المكتب المنفصل: اي مكان منفصل عن محل يتخذ للادارة او للمراسلات او للمحاسبة ولا تجرى فيه المعاملات التجارية. تاجر الجملة: المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار الاشتات (المفرق). آلة ميكانيكية: أية آلة تزيد طاقتها عن فاز واحد وتدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدرولكية. مركبة: الباص وسيارة شحن البضائع ( تراك وبك آب ) وصهاريج النقل والثلاجات. سيارة: سيارة نقل الركاب التي تزيد حمولتها حسب قانون النقل على ثمانية اشخاص عدا السائق.

الإحالة

المادة 2 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية