الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
مدينة عمان: المنطقة الواقعة داخل حدود امانة العاصمة البلدية والتنظيمية.
الامين: أمين العاصمة او من يفوضه.
المجلس: مجلس الامانة.
المحاسب: اي موظف من موظفي الامانة يفوضه الامين بقبض الرسوم واصدار الرخص بموجب هذا القانون.
مهنة: اية صناعة او حرفة او تجارة او اي عمل آخر مما يخضع للرسم او يعفى منه بمقتضى احكام هذا القانون.
الرخصة: رخصة ممارسة المهنة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المحل: اي مكان مخصص لممارسة مهنة في مدينة عمان ويعتبر اي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد اذا كانت
المحلات نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لممارسة ذات المهنة.
شخص: اي شخص طبيعي او معنوي بما في ذلك اية شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة او جمعية او رابطة
شركة : وتشمل جميع انواع الشركات كما هي معرفة في قانون الشركات.
الوكيل: الوكيل التجاري والوكيل بالعمولة والممثل التجاري سواء كان البيع او العمل لحسابه او لحساب من يمثله.
وسيط: كل شخص يتعاطى مهنة التوسط في اجراء العقود والمعاملات دون ان يلحق به شيء من تبعتها.
المستودع المتصل: مكان خزن البضائع المتصل بالمحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية.
المستودع المنفصل: مكان خزن البضائع المنفصل عن المحل ولا تجرى فيه المعاملات التجارية.
المكتب المنفصل: اي مكان منفصل عن محل يتخذ للادارة او للمراسلات او للمحاسبة ولا تجرى فيه المعاملات التجارية.
تاجر الجملة: المستورد او التاجر الذي يبيع بالجملة لتجار الاشتات (المفرق).
آلة ميكانيكية: أية آلة تزيد طاقتها عن فاز واحد وتدار بالضغط البخاري او القوة الكهربائية او القوة الهيدرولكية.
مركبة: الباص وسيارة شحن البضائع ( تراك وبك آب ) وصهاريج النقل والثلاجات.
سيارة: سيارة نقل الركاب التي تزيد حمولتها حسب قانون النقل على ثمانية اشخاص عدا السائق.