الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976
أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة في مدينة عمان مالم يحصل على رخصة
بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون.
ب - يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا
القانون.
ج - اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة باسمائهم ولا يستوفى اي رسم اضافي
بسبب تعددهم.
د - يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت
باسمه مسؤولا عن دفعه ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.