التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

أ - مع مراعاة احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة في مدينة عمان مالم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى الجدول رقم ( 1) الملحق بهذا القانون. ب - يعفى من الحصول على الرخصة ومن دفع الرسم الاشخاص الذين يتعاطون المهن المدرجة في الجدول رقم ( 2) الملحق بهذا القانون. ج - اذا مارس اكثر من شخص واحد كشركة عادية مهنة واحدة في محل واحد فتنظم الرخصة باسمائهم ولا يستوفى اي رسم اضافي بسبب تعددهم. د - يعتبر الرسم المنصوص عليه في هذا القانون مستحقا على الرخصة الصادرة بمقتضاه لتعاطي المهن ويكون الشخص الذي صدرت باسمه مسؤولا عن دفعه ولا يجوز تحويلها الى اي شخص آخر الا في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية