الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976
أ - يقدم طلب تجديد الرخصة الى المحاسب على النموذح المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة ، وللأمين تمديد
هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك.
ب - اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة فيضاف ما يعادل 20% من الرسم اذا
قدم طلب التجديد بعد انقضاء تلك المدة وحتى نهاية شهر حزيران من السنة و50% من الرسم اذا قدم الطلب بعد ذلك التاريخ
ج - على جميع الاشخاص الذين لا يرغبون في تجديد رخصة المهنة الصادرة لهم او الذين يتوقفون عن ممارسة المهنة خلال
السنة لاي سبب كان ان يعلموا الامانة خطيا بذلك.