الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالعقوبتين
معا كل من:-
1- مارس في مدينة عمان مهنة بدون ترخيص.
2- حول للغير بصورة غير قانونية رخصة باسمه او باسم غيره ويعاقب بذات العقوبة الشخص الذي حولت اليه الرخصة.
3- غير موقع المحل الذي صدرت له الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلاف لاحكام هذا القانون.
4-قاوم موظفي التفتيش او اعاقهم عن القيام بوظيفتهم.
ب- بالاضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او
يقوم بازالة اسباب المخالفة.
ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوع او بكلتا العقوبتين معا كل من:
1- تأخر في تجديد الرخصة.
2- اهمل وضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان.
3- خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون
د-يعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك في المحل المخالف.
هـ- تحتص محكمة امانة العاصمة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لها اللجوء الى الاسباب المخفضة
في الاحكام التي تصدرها.