التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

أ - مع مراعاة ماورد في نظام تنظيم مدينة عمان واي تشريع يحل محله ، يحدد رئيس الوزراء بتنسيب من المجلس المهن التي يجوز ممارستها في كل منطقة من المناطق التنظيمية لمدينة عمان والمهن التي يجوز ممارستها خارج تلك المناطق. ب - اصحاب المهن المصرح له بممارسة اية مهنة خلافا لحكم الفقرة (أ) عند نفاذ احكام هذا القانون يستمرون في ممارسة المهنة المصرح له بها لمدة لا تزيد على خمس سنوات على انه يجوز للمجلس سحب اية رخصة واغلاق المحل بعد مرور سنتين من انذار صاحب الرخصة المخالفة.

الإحالة

المادة 5 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية