التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

أ - يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا القانون لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه. ب - يستوفى رسم الرخصة كاملا من اي شخص اذا صدرت له خلال النصف الاول من السنة ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت له الرخصة في اي وقت من النصف الثاني من السنة. ج يعتبر بدء الممارسة للمهنة التاريخ الوارد في سجل الوزارة او الدائرة الرسمية او المؤسسة او النقابة التي يوجب القانون التسجيل لديها.

الإحالة

المادة 8 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية