نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي رقم 29 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2714، ص 1649
- نُشر
- 16 تموز 1977
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي رقم 29 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2714، ص 1649)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا (القانون قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي بشان تمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات في مناجم الحسا مصنع رقم ( 1 ) لسنة ( 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في …
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ويمثلها المجلس القومي للتخطيط وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.