نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية - فيفا وخنزيره - بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية - موْقت - رقم 17 لسنة 1983
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 1208
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية - فيفا وخنزيره - بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية - موْقت - رقم 17 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1208)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية ( فيفا وخنزيرة ) بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية لسنة 1983 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري الاغوار الجنوبية - فيفا وخنزيره - بين المملكة الاردنية الهاشمية الصندوق السعودي للتنمية - موْقت -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.