التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1132، ص 518
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1132ص 5181 شباط 1953

تسري على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة مع اي تعديل ادخل عليها واي ذيل أضيف اليها واي نظام صدر بالاستناد اليها: 1- قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926. 2- قانون رسوم المعاينة على الصادرات لسنة 1944. 3- قانون البندرول لسنة 1927.

الإحالة

المادة 2 من قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 26 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1132، ص 518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية