التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 223، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 223ص 21 نيسان 1929

3-تعين لجنة اراضي في محافظةعمان وفي كل لواء وقضاء للقيام بالوظائف التالية: (أ) تحقيق مساحة ونوع الاراضي الاميرية الداخلة في حدود المحافظة او في اللواء او القضاء كما هي الحالة. (ب) النظر في الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقرير مصير هذه الاراضي لفائدة البلاد والاهالي بافضل الطرق. (ج) تدقيق اي استدعاء او اقتراح قد يقدم بشأن مصير تلك الاراضي واعطاء تقرير به. تعين لجان الاراضي من قبل رئيس النظار وتؤلف من ثلاثة اشخاص على الاقل.

الإحالة

المادة 3 من قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 223، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية