التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 223، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 223ص 21 نيسان 1929

6- يعتبر قرار المجلس التنفيذي الصادر بمقتضى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة الآنفة الذكر انه يمنح الحق في اي تصرف الى الوقت الذي تسجل فيه تلك الاراضي في دائرة التسجيل باسم الشخص او باسماء الاشخاص المبينة في القرار.

الإحالة

المادة 6 من قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 223، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية