التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 130، ص 13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926

المادة 2 - يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية: أ- تنظيم ادارة الحجر الصحي ووضع الاصول المقتضية لاعمالها واجراءاتها ب - اعمال وواجبات موظفي ادارة الحجر الصحي ج - معاينة وتطهير وحجز السفن والاشخاص القادمين الى شرقي الاردن والمسافرين منها برا او بحراً د- طريقة استيراد اوتصدير الجلود وغيرها من البضائع التجارية التي يمكن ان تنقل امراضاً من المنطقة واليها. هـ - الرسوم الواجب استيفاؤها لادارة الحجر الصحي ومتعلقاتها. و - الغرامات التي يجب على السفن دفعها لقاء مخالفاتها لانظمة الحجر الصحي. ز- اي امر اخر تنص عليه الاتفاقات الصحية الدولية المعمول بها فيما بعد.

الإحالة

المادة 2 من قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية