الجريدة الرسميةالعدد 130ص 1311 حزيران 1926
المادة 2 -
يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية:
أ- تنظيم ادارة الحجر الصحي ووضع الاصول المقتضية لاعمالها واجراءاتها
ب - اعمال وواجبات موظفي ادارة الحجر الصحي
ج - معاينة وتطهير وحجز السفن والاشخاص القادمين الى شرقي الاردن والمسافرين منها برا او بحراً
د- طريقة استيراد اوتصدير الجلود وغيرها من البضائع التجارية التي يمكن ان تنقل امراضاً من المنطقة واليها.
هـ - الرسوم الواجب استيفاؤها لادارة الحجر الصحي ومتعلقاتها.
و - الغرامات التي يجب على السفن دفعها لقاء مخالفاتها لانظمة الحجر الصحي.
ز- اي امر اخر تنص عليه الاتفاقات الصحية الدولية المعمول بها فيما بعد.