التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1944 - 1945 المالية بمقتضى القانون رقم - 4 لسنة 1944 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان سنة 1945 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة 1946.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية