2- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1944 - 1945 المالية بمقتضى القانون رقم - 4 لسنة 1944 تستوفي ايضا عن السنة المالية
التي تبتديء من اول نيسان سنة 1945 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة 1946.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 137)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.