الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959
الفصل الاول
تعريف القابلة ومهمتها
المادة 2- يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية:
أ- يطلق لقب( قابلة قانونية وراعية الامومة والطفل )على تلك اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة ( 10) من هذا القانون.
ب-( القابلة القانونية ) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناء على دراسات معينة أتمتها ورخصت قبل نفاذ هذا القانون من
قبل وزارة الصحة تعاطي مهنة القبالة.
ج-( الداية) هي تلك التي ترخص سنوياً من قبل وزارة الصحة للاشراف على عملية التوليد العادي في الأماكن التي لا يوجد
فيها قابلات.
د- وتعني (الطالبة) الطالبة في مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل.