التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل

المادة 9من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1413، ص 173
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959

الفصل الثاني اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل المادة 9 لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية: أ- أتمت الثامنة عشر من عمرها. ب- تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الأقل او ما يعادلها. ج- تحمل شهادة حسن سلوك. تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً ، ولوزير الصحة ان يعفي من دراسة الدروس التي تدرس خلال النصف الاول من هذه المدة كل طالبة تحمل شهادة التمريض من مدرسة حكومية او من مدرسة مماثلة معترف بها من الحكومة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مهنة القبالة ورعاية الامومة والطفل رقم 7 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1413، ص 173)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية