الجريدة الرسميةالعدد 1413ص 17314 شباط 1959
الفصل الثاني
اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل
المادة 9
لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل الا من توفرت فيها الشروط التالية:
أ- أتمت الثامنة عشر من عمرها.
ب- تحمل شهادة الصف الثالث ثانوي على الأقل او ما يعادلها.
ج- تحمل شهادة حسن سلوك.
تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً ، ولوزير الصحة ان يعفي من دراسة الدروس التي تدرس خلال
النصف الاول من هذه المدة كل طالبة تحمل شهادة التمريض من مدرسة حكومية او من مدرسة مماثلة معترف بها من الحكومة.