التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات المادة (10) أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فأنه يرد للمكلف. ب - اذا لم تكن الاموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة (محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة الدين ( محكوم به) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقا لاحكام قانون خحز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة. ج - يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوما ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوما على انه يجوز للجنة ان تمدد مدة الاحالة الاولى اذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة.

الإحالة

المادة 10 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية