التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

تعاريف المادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك تعني عبارة( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعني كلمة ( المكلف) كل مالك او متصرف او مستأجر او وكيل مفوض بادارة الاملاك. وتعني كلمة(المقتنيات) ماهو بحوزة المكلف من اموال منقولة على اختلافها انواعها. وتعني كلمة (الحاكم الاداري) اكبر موظف في العاصمة واللواء والقضاء. وتعني كلمة (الجابي) الشخص الذي يعين بموجب انظمة الموظفين لتحصيل الاموال الاميرية. وتعني كلمة ( المختار ) الشخص الذي يعينه الحاكم الاداري لوظيفة مختار في المدينة او الحي او القرية او العشيرة. وتعني كلمة ( اللجنة) لجنة تحصيل الاموال الاميرية. وتعني كلمة (الاموال غير المنقولة) الابنية والاراضي وسائر العقارات. وتعني كلمة ( المتخلف) الشخص الذي يتخلف عن دفع اموال اميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية