التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

تسليم التحققات لجابي وانذار المكلفين المادة (6) أ - عندما تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجابي عليه ان ينظم انذارا بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاث نسخ باسماء المكلفين مبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من الانذار في موقع ظاهر من المدينة او الحي او القرية وعليه ان يبلغ النسخة الثانية الى المختار الذي يطلب منه في كلتا الحالتين ان يوقع او يختم بذيل النسخة الثالثة من الانذار للدلالة على وقوع التعليق والتبليغ يدعوهم فيه لتأدية ماهو مطلوب منهم خلال عشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار. ب - يرسل للمكلف المقيم خارج المملكة الاردنية انذار خاص بالشكل الذي يعينه وزير المالية ولا حاجة لارسال مثل هذا الانذار الى المكلف المقيم في المملكة الاردنية.

الإحالة

المادة 6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية