الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
تسليم التحققات لجابي وانذار المكلفين
المادة (6)
أ - عندما تسلم تحققات الاموال الاميرية الى الجابي عليه ان ينظم انذارا بالشكل الذي يعينه وزير المالية على ثلاث
نسخ باسماء المكلفين مبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل واحد منهم ويعلق نسخة من الانذار في موقع ظاهر من المدينة
او الحي او القرية وعليه ان يبلغ النسخة الثانية الى المختار الذي يطلب منه في كلتا الحالتين ان يوقع او يختم بذيل
النسخة الثالثة من الانذار للدلالة على وقوع التعليق والتبليغ يدعوهم فيه لتأدية ماهو مطلوب منهم خلال عشرة ايام من
تاريخ تعليق وتبليغ الانذار.
ب - يرسل للمكلف المقيم خارج المملكة الاردنية انذار خاص بالشكل الذي يعينه وزير المالية ولا حاجة لارسال مثل هذا
الانذار الى المكلف المقيم في المملكة الاردنية.