الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
تنفيذ قرار الحجز
المادة ( 8)
أ - على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز اليه من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من
اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأديةالمطلوب
منه مع نفقات الحجز وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة( ج) من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأموال المحجوزة
مدة ثلاثة ايام او يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاءة على نفقة المكلف وعند انتهاء تلك المدة تباع تلك الاموال بالمزاد
العلني حسبما نصت عليه هذه المادة اذا لم يؤد المكلف ماهو مطلوب منه مع نفقات الحجز.
ب- يجوز للجنة ان تمدد مدة الثلاثة أيام المذكورة في الفقرة السابقة عندما تستصوب ذلك بناء على سبب معقول ابدى لها.
ج -يجوز ان يباع المال المحجوز اوقسم منه فوراً بالمزايدة العلنية اذا كان مما يرجح تلفه او سقوط قيمته فيما اذا بقي
طيلة المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) ، اما برضاء المكلف او بناء على امر رئيس اللجنة الخطي وبخلاف ذلك تكون اللجنة
مسؤولة عما يتأتى من جراء التلف او سقوط القيمة فيما اذا لم يباع المحجوز من هذا النوع فوراً.
د- تجري المزايدة في المحل الذي حجزت فيه المقتنيات، على أنه اذا رأى الجابي ان نقل تلك المقتنيات الى مركز المقاطعة
يضمن بيعها باسعار اعلى فان المزايدة تجري حينئذ في ذلك المركز.
هـ - تجري المزايدة بحضور احد اعضاء اللجنة اما اذا اجريت خارج مركز المقاطعة ولم يكن في استطاعة اي من اعضاء اللجنة
ان يكون حاضراً فيعين الجابي شخصين في الهيئة الاختيارية يقومان مقام ذلك العضو وتجري المزايدة بحضورهما وعند انتهائها
ينظم الجابي محضراً بما وقع موقعاً منه ومن الشخصين المعنيين.
و- اذا تعذر على الجابي الدخول الى منزل او عقار المكلف المتخلف لتنفيذ قرار الحجز فيجوز للجنة ان تصدر قراراً آخر
تخوله فيه حق الدخول عنوة اثناء النهار الى ذلك المنزل او العقار بحضور المختار او شخصين من الهيئة الاختيارية التي
يقع المنزل او العقار ضمن اختصاصها وبحضور اي فرد من افراد الشرطة او الدرك وذلك لتنفيذ قرار الحجز وفقاً لاحكام
هذا القانون