الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات
المادة (10)
أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة
او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة اما ما يزيد من تلك الاثمان بعد تنزيل
الذمة المستحقة ونفقات البيع واكلاف الاجراءات الآنف ذكرها فأنه يرد للمكلف.
ب - اذا لم تكن الاموال غير المنقولة مسجلة في دوائر التسجيل فان الخزانة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة
(محكوم له) وتعتبر الذمة المستحقة بصفة الدين ( محكوم به) وللجنة ان تقرر حجز وبيع تلك الأموال غير المنقولة وفاقا
لاحكام قانون خحز وبيع الأموال غير المنقولة غير المسجلة.
ج - يجب ان تكون مدة الاحالة الاولى احدى وثلاثين يوما ومدة الاحالة الثانية خمسة عشر يوما على انه يجوز للجنة ان
تمدد مدة الاحالة الاولى اذا كان اعلى ثمن حصل عليه ادنى كثيراً من القيمة المقدرة لتلك الاموال غير المنقولة.