الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
تعاريف
المادة (2)
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
تعني عبارة( الاموال الاميرية ) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية.
وتعني كلمة ( المكلف) كل مالك او متصرف او مستأجر او وكيل مفوض بادارة الاملاك.
وتعني كلمة(المقتنيات) ماهو بحوزة المكلف من اموال منقولة على اختلافها انواعها.
وتعني كلمة (الحاكم الاداري) اكبر موظف في العاصمة واللواء والقضاء.
وتعني كلمة (الجابي) الشخص الذي يعين بموجب انظمة الموظفين لتحصيل الاموال الاميرية.
وتعني كلمة ( المختار ) الشخص الذي يعينه الحاكم الاداري لوظيفة مختار في المدينة او الحي او القرية او العشيرة.
وتعني كلمة ( اللجنة) لجنة تحصيل الاموال الاميرية.
وتعني كلمة (الاموال غير المنقولة) الابنية والاراضي وسائر العقارات.
وتعني كلمة ( المتخلف) الشخص الذي يتخلف عن دفع اموال اميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.