التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1441، ص 802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1441ص 80216 أيلول 1959

المادة -9 أ- أتحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي. ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر جميعها جزءاً من رأسمال المؤسسة. ج- تحول على المؤسسة جميع الديون والالتزامات المطلوبة من تلك المؤسسات. د- تتحمل المؤسسة من مواردها الخاصة نفقات تحصيل الديون المحولة لها وتعتبر الفوائد المحصلة على الديون القائمة دخلا للمؤسسة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية