التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1441، ص 802
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1441ص 80216 أيلول 1959

المادة 5- أ-تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها ب- يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. ج- يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام بأية اعمال اخرى تمارسها مؤسسات الاقراض والبنوك ، كما يحق لها بقرار من مجلس الوزراء اصدار السندات وغيرها من وسائل الاقراض واستدانة الاموال.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 802)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية