الجريدة الرسميةالعدد 3978ص 13952 تموز 1994
المادة 3- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي:
أ- وظائف الفئة العليا
الراتب الأساسي الشهري بالدينار
الزيادة السنوية بالدينار
1- رئيس محكمة الإستئناف، الشرعية
والقاضي الذي، يليه مباشرة من
حيث، الدرجة أو الراتب او، الاقدم 710-800
10
أو الأعلى في، أي منهما.
2- مدير الشرعية
ويتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (30%) من الراتب الأساسي.
ب- تحدد درجات القضاة الآخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي:
الدرجة الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة
السنوية بالدينار
الخاصة 560 - 650
10
الأولى 510 - 550
10
الثانية 460 - 500
10
الثالثة 410 - 450
10
الرابعة 360 - 400
10
الخامسة 310 - 350
10
السادسة 260 - 300
10
ويتقاضى كل من هؤلاء القضاة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الأساسي.