الجريدة الرسميةالعدد 3978ص 13952 تموز 1994
المادة 8- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية:
1- للزوجة 7 دنانير.
2- للولد الأول 4 دنانير.
3- للولد الثاني 3 دنانير.
4- للولد الثالث 1 دينار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3978ص 13952 تموز 1994
الإحالة
المادة 8 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.