التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3978، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3978ص 13952 تموز 1994

المادة 9- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعمول به يسري على القضاة الشرعيين أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية