التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3978، ص 1395
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3978ص 13952 تموز 1994

المادة 3- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي: أ- وظائف الفئة العليا الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة الإستئناف، الشرعية والقاضي الذي، يليه مباشرة من حيث، الدرجة أو الراتب او، الاقدم 710-800 10 أو الأعلى في، أي منهما. 2- مدير الشرعية ويتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (30%) من الراتب الأساسي. ب- تحدد درجات القضاة الآخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على الوجه التالي: الدرجة الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 560 - 650 10 الأولى 510 - 550 10 الثانية 460 - 500 10 الثالثة 410 - 450 10 الرابعة 360 - 400 10 الخامسة 310 - 350 10 السادسة 260 - 300 10 ويتقاضى كل من هؤلاء القضاة علاوة مقدارها (30%) من الراتب الأساسي.

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3978، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية