المادة 2- تحدث في المملكة ثلاث مديريات نواحي جديدة في الأمكنة التالية:-
1- مديرية ناحية يعبد في لواء نابلس على أن يكون مركزها في قرية يعبد وان تتبع لها القرى التالية:
يعبد ، برطعة ، طورة الغربية ، عرابة ، فراسين ، العرمة ، عانين ، ظهر العبد ، أم الريحان ، نزله الشيخ زيد ظهر المالح
، الخاجان ، أبو السفط ، الطرم ، وادي العسل ، كفيرت ، كفر راعي ، فحمة.
2- مديرية ناحية الشونة الشمالية في لواء عجلون على ان يكون مركزها قرية الشونة الشمالية وان تتبع لها القرى التالية:
شونة مشوح ، الراسية ، العوجا الشمالية ( قويسم ) ، العوجا الجنوبية ( قويسم ) ، المنشية ، الجرم ، ( الغزاوية ) ،
بصيلة ( الغزاوية ) ، الحمرا ، وقاص ، معاذ ، الحراوية ، قليعات ، الباقورة ، العدسية ( عرب ) ، العدسية ( اعجام )
، الرياحنة.
3- مديرية ناحية ذيبان في لواء البلقاء على ان يكون مركزها قرية ذيبان وان تتبع لها القرى التالية:
ذيبان ، مليح ، دليلة الحمايدة ، مريجمة ابو شخنب ، لب ، عطروز ، مكاور ، طور الحشاش عموريا ، وادي الوالا ، القريات
، الدير ، الجديدة ، ام شجيرة الشرقية ، الكرم ، قهقه ، القبيبة ، دحفرة ، برزة ، الذهبية ، الشقيق ، المثلوثة ، ام
الرصاص ، الجميل ، عليان ، ام شجيرة الغربية ، قرية فلحة ، مقعد بن نصر الله ، المشيرفة ، رجيم سليم ، عراعر ، عقربا
، اللهون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.