التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2- تحدث في المملكة ثلاث مديريات نواحي جديدة في الأمكنة التالية:- 1- مديرية ناحية يعبد في لواء نابلس على أن يكون مركزها في قرية يعبد وان تتبع لها القرى التالية: يعبد ، برطعة ، طورة الغربية ، عرابة ، فراسين ، العرمة ، عانين ، ظهر العبد ، أم الريحان ، نزله الشيخ زيد ظهر المالح ، الخاجان ، أبو السفط ، الطرم ، وادي العسل ، كفيرت ، كفر راعي ، فحمة. 2- مديرية ناحية الشونة الشمالية في لواء عجلون على ان يكون مركزها قرية الشونة الشمالية وان تتبع لها القرى التالية: شونة مشوح ، الراسية ، العوجا الشمالية ( قويسم ) ، العوجا الجنوبية ( قويسم ) ، المنشية ، الجرم ، ( الغزاوية ) ، بصيلة ( الغزاوية ) ، الحمرا ، وقاص ، معاذ ، الحراوية ، قليعات ، الباقورة ، العدسية ( عرب ) ، العدسية ( اعجام ) ، الرياحنة. 3- مديرية ناحية ذيبان في لواء البلقاء على ان يكون مركزها قرية ذيبان وان تتبع لها القرى التالية: ذيبان ، مليح ، دليلة الحمايدة ، مريجمة ابو شخنب ، لب ، عطروز ، مكاور ، طور الحشاش عموريا ، وادي الوالا ، القريات ، الدير ، الجديدة ، ام شجيرة الشرقية ، الكرم ، قهقه ، القبيبة ، دحفرة ، برزة ، الذهبية ، الشقيق ، المثلوثة ، ام الرصاص ، الجميل ، عليان ، ام شجيرة الغربية ، قرية فلحة ، مقعد بن نصر الله ، المشيرفة ، رجيم سليم ، عراعر ، عقربا ، اللهون.

الإحالة

المادة 2 من نظام ادراي رقم 500 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية