الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952
المادة 8- 1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض، ان يرتدي رداء خارجيا
نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء، وبعد استعمال هذا الرداء، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات
التي يصدرها طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ،
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.