التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 236
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952

المادة 8- 1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض، ان يرتدي رداء خارجيا نظيفاً غير قابل لامتصاص الماء، وبعد استعمال هذا الرداء، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ، وفقاً للتعليمات التي يصدرها طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي، او مفتش اللحوم. 2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط. 3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص له بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ، او ان لا يستعملها خارج المسلخ.

الإحالة

المادة 8 من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية