الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952
المادة 6-أ- يجوز للمجلس ان يوقف العمل باية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
(أ) قد رفض او أهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى اية تعديلات
اجريت فيه او اية أحكام اخرى اضيفت اليه، او
(ب) قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم، او اي
شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس، او
(ج) قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
(د) قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او
(هـ) قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او
(و) قد سبب باية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.