التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 236
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 23622 أيار 1952

المادة 6-أ- يجوز للمجلس ان يوقف العمل باية رخصة او ان يلغيها، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:- (أ) قد رفض او أهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ، او بمقتضى اية تعديلات اجريت فيه او اية أحكام اخرى اضيفت اليه، او (ب) قد اعاق او عرقل او رفض اطاعة اي أمر أصدره طبيب البلدية البيطري، او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم، او اي شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس، او (ج) قد وجد مصابا بمرض معد او سار في أثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او (د) قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او (هـ) قد سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او باجهزته، او (و) قد سبب باية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام مسلخ رام الله / صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين من قانون البلديات لسنة 1934 رقم 826 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 236)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية