نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 877 لسنة 1956
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1286، ص 1767
- نُشر
- 16 تموز 1956
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 877 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1767)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 877 لسنة 1956 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1767، نُشر في 16 تموز 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون تشكيل المحاكم الشرعية
رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في قضاء المفرق محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء المفرق حسب التشكيلات
الادارية المعمول بها والتي قد تلحق بها فيما بعد.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.