التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 877 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1286، ص 1767
نُشر
16 تموز 1956
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951. رقم 877 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1767)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 877 لسنة 1956 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1286، ص 1767، نُشر في 16 تموز 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في قضاء المفرق محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها كافة القرى والعشائر والمزارع التابعة لقضاء المفرق حسب التشكيلات الادارية المعمول بها والتي قد تلحق بها فيما بعد.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة قضاء المفرق الشرعية / صادر بمقتضى المادة (2) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية