التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137524 آذار 1956

تفسير اصطلاحات ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- تعني لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل اجاره او ايراداً للعقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه، سواء اكان ذلك لحسابه الخاص او بالوكالة او بالنيابة عن أي شخص آخر ، او الشخص الذي يستحق له ان يتقاضى بدل اجاره او ايراد العقار لمن اجر العقار. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسيجة ام غير مسيجة ، مبنيا عليها ام غير مبني عليها، وسواء اكانت تدار بموجب سلطة قانونية ام لم تكن. وتعني لفظة (مجرى) القناة او الانبوب امام واجهة المنزل او المدخل التي تجري او يجب ان تجري فيها مياه الامطار ومياه الغسل والتنظيف ولا يشمل هذا المجرى المجاري التي تقوم عادة مقام الحفر الامتصاصية.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية