التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1375
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137524 آذار 1956

مساهمة مالكي العقارات في نفقات انشاء المصارف العمومية 1- يترتب على جميع المالكين الذين يستفيدون من انشاء المجرى او الانبوب المعنيين في المادة السابقة ان يدفعوا كافة النفقات بالنسبة التي يقررها مجلس البلدية استناداً الى توصيات قسم الهندسة بوزارة الداخلية وبعد ان يتم انشاء المجرى لاول مرة تصبح البلدية مسؤولة عن صيانته وتجديده. 2- يجوز لمجلس البلدية ان يكلف باشعار كتابي مالك اي عقار من العقارات المشار اليها اعلاه ان يودع في صندوق البلدية خلال عشرة ايام من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف بالمساهمة فيه والمحسوب وفقاً للتخمين الذي اجرته هيئة المجلس بالصورة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام انشاء المصارف والمجاري في منطقة بلدية الزرقاء / استناداَ الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 845 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1375)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية