التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الارصفة في بلدية الخليل رقم 834 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1531
نُشر
1 أيار 1956
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الارصفة في بلدية الخليل رقم 834 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1531)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

اسم النظام يسمى هذا النظام (نظام الارصفة لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المجلس للمجلس البلدي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة البلدية اخطاراً خطيا يكلفه فيه بأنشاء رصيف محاذ لملكه، خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار.

المادة 3

المواصفات ان انشاء الرصيف المحاذي لاي ملك ضمن منطقة البلدية ، يقتضي ان يكون استواؤه وميله واتساعه وعرضه وفقا لما يقرره المجلس البلدي.

المادة 4

انشاء الارصفة والجدران من قبل المجلس البلدي. اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف في اي ملك ضمن منطقة البلدية وفقاً للاخطار المبلغ اليه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام او حسب المواصفات التي قررها المجلس البلدي بمقتضى المادة الثالثة منه …

المادة 5

اعطاء الشهادات حالما يفرغ صاحب الملك من انشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يأخذ شهادة من المجلس البلدي تشعر بانه قام بالالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا النظام.

المادة 6

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الارصفة في بلدية الخليل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية