التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1639
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1639)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

المادة 2 - تستوفي بلدية الشونة الشمالية الرسوم التالية سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه:- فلس دينار 10 عن كل تدار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضاً للتمثيل. 1 عن كل ليلة تقوم بها فرق التمثيل او الغناء او …

المادة 3

المادة 3 - تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفي عنها الرسوم التالية: فلس دينار 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

المادة 4

المادة 4 - يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية