نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1639
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 22 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1639)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من اول نيسان سنة
1956.
المادة 2
المادة 2 - تستوفي بلدية الشونة الشمالية الرسوم التالية سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه:- فلس دينار 10 عن كل تدار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضاً للتمثيل. 1 عن كل ليلة تقوم بها فرق التمثيل او الغناء او …
المادة 3
المادة 3 -
تعتبر المقاهي في بلدة الشونة الشمالية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفي عنها الرسوم التالية:
فلس دينار
3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى.
2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.
المادة 4
المادة 4 -
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية لبلدية الشونة الشمالية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.