الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956
المادة 12- العقوبة
اذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة احكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة لا تزيد
على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956
الإحالة
المادة 12 من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1546)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.