التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1546
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956

المادة 5- اقتناء الكلاب بالرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحباً معه كلباً ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقتة من الزمن، ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً على انه يجب عليه في هذه الحالة ان يبقي الكلب المذكور مربوطاً بطوق ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية