التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1546
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15461 أيار 1956

المادة 9- الكلاب التي رفض اصدار الرخص بشأنها او سحبت رخصتها: 1- يقتضي على كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يودع كلبه خلال اربعة ايام في بيوت الكلاب التابعة لهيأة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة. 2- اذا كان لشخص كلب اودع في بيوت الكلاب التابعة للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة بشأنه او سحبت رخصته بمقتضى البند (1) من المادة (8) من هذا النظام، واعرب صاحب الكلب الى المجلس البلدي كتابة رغبته في اقامة دعوى لمنع اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ ايداع ذلك الكلب في بيوت الكلاب التابعة للبلدية، ودفع الى المجلس سلفاً رسماً قدره خمسون فلساً في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه والعناية به لمدة عشرين يوماً وعن اية مدة اخرى تليها حتى تفصل المحكمة في هذه الدعوى، فلا يتلف ذلك الكلب قبل صدور القرار بشأنه من المحكمة ذات الاختصاص وعلى صاحبه ان يدفع جميع نفقاته طيلة المدة التي حجز فيها، وعلى البلدية ان ترد الباقي اذا بقي له في ذمتها شيء.

الإحالة

المادة 9 من نظام مراقبة الكلاب في بلدية الخليل صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 835 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1546)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية