التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1271، ص 1479
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1271ص 147916 نيسان 1956

المادة 8- كل من: أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخص بذلك او ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأي آلة اخرى ولم يكن سلاخاً او : ج- انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او: د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في مخالفة مماثلة يجوز لطبيب مدينة اربد البيطري ان يوقفه عن العمل لمدة شهر. واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للطبيب المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية