الجريدة الرسميةالعدد 1271ص 147916 نيسان 1956
المادة 8- كل من:
أ- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخص بذلك او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او بأي آلة اخرى ولم يكن سلاخاً او :
ج- انتزع اجزاء من البدن اللاصق للجلد او:
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29)
لسنة 1955.
واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الحكم عليه في مخالفة
مماثلة يجوز لطبيب مدينة اربد البيطري ان يوقفه عن العمل لمدة شهر.
واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للطبيب المذكور ان يسحب الرخصة
منه نهائياً.