التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1271، ص 1479
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1271ص 147916 نيسان 1956

المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وثبتت لياقته طبياً ونجح في اختبار عملي تجريه لجنة تشكل من طبيب مدينة اربد البيطري ومندوب تعينه وزارة الاقتصاد ومندوب عن مجلس بلدية اربد ويكون اجتماع اللجنة بدعوة من رئيس بلدية اربد لاختيار طلاب الرخص مرتين في كل عام على ان تكون المدة بين كل فحص وآخر ستة اشهر على ان يعلن عن يوم الأختبار بلصق اعلان على باب المسلخ وكذلك ينشر في احدى الجرائد المحلية لمدة ثلاثة ايام متوالية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد للاختبار باسبوع على الاقل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الذبائح في مسلخ اربد/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 41 من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 85 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية